التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
التحرير في شرح مسلم
Tifaftire
إبراهيم أيت باخة
Daabacaha
دار أسفار
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1442 AH
Goobta Daabacaadda
الكويت
لقول من يقول: لا يجوز أن يكون الصداق أقلّ من عشْرة دراهم(١).
وقوله: (عَنْ ظَهرٍ قَلبٍ)(٢) أي: حفظاً، وقوله: (صَعَّدَ النَّظَرَ فِيهَا وَصَوَّبَهُ) أي: نظر إلى رأسها، ونظر إلى رجلها.
[٢٢٢] وقوله: (رَأَى عَلَى عَبدِ الرَّحْمَنِ أَثَرَ صُفرَةٍ)(٣) لم ينكر عليه النبي ﷺ نَّه الصُّفرة لما ذَكر التزويج، وكانوا يرخِّصون في ذلك للشاب أيام العرس، وكانت الصُّفرة في ثوبه، وفي قوله: (عَلَى وَزنِ نَوَاةٍ مِن ذَهَبٍ) قال أبو عبيد: النواة: خمسة دراهم(٤).
ولم ينكر عليه النبي ﷺ ذلك، وهذا يرد قول من قال: لا يجوز أن يكون الصداق أقلّ من عشرة دراهم، وقوله: (أَولِم بِشَاةٍ)(٥) أي: أطعم في عرسك شاة، قيل: أُمِرِ بالوليمة لينتشر أمر النكاح، وقد روي: (أَعلِنُوا هَذَا النِّكَاحَ)(٦) قيل: يعني اضربوا بالدف، وقوله: (وَعَلَيَّ بَشَاشَةُ العُرسِ) قيل: البشاشة: طلقة الوجه والاستبشار.
(١) وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، ينظر: الاستذكار: ٤١٠/٥، والإشراف لابن المنذر: ٣٥/٥، المبسوط: ٥٨١/٥
(٢) لفظ مسلم: (عن ظهر قلبك).
(٣) حديث أنس: أخرجه برقم: ١٤٢٧، وأخرجه البخاري برقم: ٥١٥٥.
(٤) غريب الحديث: ١٩٠/٢.
(٥) لفظه: (أولم ولو بشاة).
(٦) رواه الترمذي برقم: ١٠٨٩، والنسائي برقم: ١٨٩٥.
272