15Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqوَيدل عَلَيْهِ أَن السَّيِّد من الْعَرَب إِذا قَالَ لعَبْدِهِ اسْقِنِي مَاء فَلم يسقه اسْتحق التوبيخ واللوم بِإِجْمَاع عقلاء أهل اللِّسَان وَلَو لم يقتض الْأَمر الْإِيجَاب لما حسن لومه وتوبيخهفَإِن قيل إِنَّمَا اسْتحق اللوم لِأَنَّهُ قد اقْترن بِالْأَمر مَا اقْتضى الْإِيجَاب من شَاهد الْحَالقُلْنَا لم يُوجد أَكثر من مُجَرّد الصِّيغَة فَدلَّ على أَن اللوم تعلق بمخالفتهاوَأَيْضًا فَإِن أهل اللِّسَان فرقوا بَين السُّؤَال وَالْأَمر فَقَالُوا إِذا قَالَ لمن هُوَ دونه افْعَل أَن هَذَا أَمر وَإِذا قَالَ لمن هُوَ فَوْقه افْعَل قَالُوا هَذَا سُؤال وَلَو كَانَ الْأَمر لَا يَقْتَضِي الْوُجُوب لم يكن لهَذَا الْفرق معنىوَالَّذِي يدل على إبِْطَال قَول الْمُعْتَزلَة خَاصَّة أَن الْمنْهِي يَقْتَضِي ترك الْمنْهِي عَنهُ على سَبِيل الْوُجُوب فَكَذَلِك الْأَمر يجب أَن يَقْتَضِي فعل الْمَأْمُور بِهِ على سَبِيل الْوُجُوب لِأَن كل وَاحِد مِنْهُمَا أَمر إِلَّا أَن أَحدهمَا أَمر بِالْفِعْلِ وَالْآخر أَمر أَمر بِالتّرْكِفَإِن قيل النَّهْي عندنَا لَا يَقْتَضِي وجوب ترك الْمنْهِي عَنهُ بِنَفسِهِ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي كَرَاهِيَة الْمنْهِي عَنهُ كَمَا أَن الْأَمر يَقْتَضِي إِرَادَة الْمَأْمُور بِهِ غير أَن الْكَرَاهِيَة من الْحَكِيم تَقْتَضِي قبح الْمنْهِي عَنهُ فَوَجَبَ تَركه والإرادة تَقْتَضِي حسن الْمَأْمُور بِهِ من الْحَكِيم وَالْحسن قد يكون وَاجِبا وَقد يكون نفلا فَلم يجب فعلهوَالْجَوَاب أَن الْحَكِيم قد يكره الشَّيْء كَرَاهَة تَنْزِيه وَهُوَ أَن يكون تَركه أولى من فعله وَلَا يكون قبيحا كنهيه عَن الِالْتِفَات فِي الصَّلَاة وَغير ذَلِك مِمَّا يكره1 / 30NuqulLa wadaagWeydiiso AI