14Tabsira Fi Usul Fiqhالتبصرة في أصول الفقهAbu Ishaq al-Shirazi - 476 AHأبو إسحاق الشيرازي - 476 AHTifaftireمحمد حسن هيتوDaabacahaدار الفكرDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda1403 AHGoobta DaabacaaddaدمشقNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Shafi'i Jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoSeljuqيَقُول: ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا اسْتجِيبُوا لله وَلِلرَّسُولِ إِذا دعَاكُمْ لما يُحْيِيكُمْ﴾ فوبخه على مُخَالفَة الْأَمر فَدلَّ على أَن الْأَمر يَقْتَضِي الْوُجُوبفَإِن قيل نَحن لَا نمْنَع أَن يكون فِي الشَّرْع أَمر مَخْصُوص يَقْتَضِي الْوُجُوب وَيسْتَحق التوبيخ على مُخَالفَته وَإِنَّمَا الْخلاف فِي مُقْتَضى اللَّفْظ فِي الْجُمْلَة فَلَا يجوز الِاحْتِجَاج عَلَيْهِ بأوامر مَخْصُوصَةوَالْجَوَاب أَنه لَيْسَ عِنْدهم أَمر يسْتَحق التوبيخ على مُخَالفَته لكَونه أمرا وَالْخَبَر يَقْتَضِي تعلق التوبيخ بترك الْأَمر فَحسبوَيدل عَلَيْهِ مَا روى أَن النَّبِي ﷺ قَالَ لبريرة كنت لَو راجعته فَإِنَّهُ أَبُو ولدك فَقَالَت بِأَمْرك يَا رَسُول الله فَقَالَ لَا إِنَّمَا أَنا شَفِيع فَقَالَت لَا حَاجَة لي فِيهِ فمعلوم أَن إِجَابَة النَّبِي ﷺ فِيمَا يشفع فِيهِ مُسْتَحقَّة فَلَمَّا فرق بَين الْأَمر والشفاعة دلّ على أَنه لَو أَمر لاقتضى الْوُجُوبوَأَيْضًا قَوْله ﵇ لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة فَدلَّ على أَنه لَو أَمر بِهِ لوَجَبَ وَأَن شقّ1 / 29NuqulLa wadaagWeydiiso AI