258

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
ويباح بسطه، وصورة غير مطلقًا.
ويباح لعب الصغيرة بلعٍب غير مصورٍة وشراؤها لها، نص عليه.
وقيل: لا تشتري بمال يتيمٍة.
فصل:
للمكلف أن يلبس دابته جلدًا نجسًا - وقيل: إن دبغ - غير جلد كلٍب وخنزير. ويكره له لبسه وافتراشه.
ويباح لبس السواد.
وقيل: إلا لمصاٍب وجندي في غير حرٍب.
ويكره للرجل لبس أحمر ومعصفر، وكذا المزعفر على الأظهر.
وقيل: في الصلاة، وتصح في الأصح.
ولبس رقيٍق، وكذا للأنثى مع غير محرم.
ويكره ما يطن نجاسته لتربيٍة وحيٍض ونفاٍس وصغٍر، وملابستها.
وقيل: يغسل.
وما صبغه أو نجسه أو دهنه كافر بنجٍس غسل. وإن جهل كره.
وعنه: لا.
وهما فيما لبسه.
وعنه: يغسل ما يلي عورته.

1 / 336