257

Al-Ri'ayah al-Sughra fi al-Fiqh

الرعاية الصغرى في الفقه

Tifaftire

د. علي بن عبد الله بن حمدان الشهري

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
باب ما يحرم استعماله أو يكره أو يباح أو يندب
يحرم على الرجل استعمال ثوٍب، وعمامة، وتكة حريٍر، وما هو أكثره بلا ضرورة، وما نسج بذهٍب أو موه به.
وفيما استحال لونه، وما نصفه حرير، وحشو الحرير في جبٍة، أو فراٍش؛ وجهان.
وفي حله لحرٍب مباٍح وحكة وقمٍل ومرٍض وبرٍد وصغٍر، وحل الذهب مع الصغر؛ روايتان.
ويباح منه علم الثوب، ورقعته، ولبنة جيبه، وسجف الفراء قدر كف.
ومن الذهب فيه وجهان.
فصل:
يكره الصليب (و) يحرم تصوير حيوان برأٍس ولو في سريٍر أو حائٍط أو سقٍف، واستعمال ما هو فيه بلا ضرورة، وجعله سترًا.

1 / 335