أصاب الغلام في وصيته جازت (١).
قال أبو محمد: يعجبني، والقضاة لا يجيزون.
١٣٥١/ ٣٣٥٩ - (٣) حدثنا جعفر بن عون، أخبرنا يونس، حدثنا أبو إسحاق: أنه شهد شريحا أجاز وصية عباس بن إسماعيل بن مرثد، لظئره (٢) من أهل الحيرة، وعباس صبي (٣).
١٣٥٢/ ٣٣٦٠ - (٤) حدثنا جعفر بن عون، أنا يونس، حدثنا أبو إسحاق قال: قال شريح: إذا اتقى الصبي الركية (٤) جازت وصيته (٥).
١٣٥٣/ ٣٣٦١ - (٥) حدثنا قبيصة، ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، أن غلاما منهم حين ثغر (٦) يقال له: مرثد، أوصى لظئر له من أهل الحيرة، بأربعين درهما، فأجازه شريح وقال: من أصاب الحق أجزناه (٧).
١٣٥٤/ ٣٣٦٣ - (٧) حدثنا يزيد، عن هشام الدستوائي، عن حماد، عن إبراهيم قال: يجوز وصية الصبي في ماله، في الثلث فما دونه، وإنما يمنعه وليه ذلك في الصحة رهبة الفاقة عليه، فأما عند الموت فليس له أن يمنعه (٨).
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٥، رقم ١٠٩٠٤) وابن منصور (١/ ١٢٨، رقم ٤٣٤) وعبد الرزاق (٩/ ٧٨، رقم ١٦٤١٢ - ١٦٤١٤) ووكيع (أخبار القضاة ٢/ ٢٦٤، ٣١٥).
(٢) مرضعته، الظئر: المرضعة غير ولدها (النهاية).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه وكيع، وانظر رقم (٣٣٦٨).
(٤) االبئر، والمراد إذا عرف التفريق بين النافع والضار، جاز تصرفه في الوصية.
(٥) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٥، رقم ١٠٩٠٦).
(٦) أي أسقط أسنان اللبن، وأصبح مكانها ثغرة، ويقال لحالتي: السقوط، والإنبات بعده، انظر (النهاية).
(٧) رجاله ثقات، وانظر رقم (٣٣٦٩).
(٨) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٤، ١٠٩٠١) وانظر عبد الرزاق (٩/ ٧٩، رقم ١٦٤١٦) وابن منصور (١/ ١٢٨، رقم ٤٣٦).