٣٥/ ٢٠٧/ ١٢٧٧ - باب من قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك
١٣٤٧/ ٣٣٥٥ - (١) أخبرنا سعيد بن المغيرة، ثنا مخلد، عن هشام، عن الحسن قال: لا تشهد على وصية حتى تقرأ عليك، ولا تشهد على من لا تعرف (١).
٣٦/ ٢٠٨/ ١٢٧٨ - باب من أوصى لأمهات الأولاد
١٣٤٨/ ٣٣٥٦ - (١) أخبرنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن حميد، عن الحسن: أن عمر بن الخطاب أوصى لأمهات أولاده، بأربعة آلاف لكل امرأة منهن (٢).
٣٧/ ٢٠٩/ ١٢٧٩ - باب وصية الغلام
١٣٤٩/ ٣٣٥٧ - (١) حدثنا يحيى بن حسان، أنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن عمر بن عبد العزيز: أنه أجاز وصية ابن ثلاث عشرة سنة (٣).
١٣٥٠/ ٣٣٥٨ - (٢) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن أبي إسحاق قال: أوصى غلام من الحي ابن سبع سنين، فقال شريح: إذا
(١) رجاله ثقات، لم أقف عليه في مصدر آخر، ومعناه أخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٢، ١٨٠٩١).
(٢) فيه الحسن لم يسمع من عمر ﵁، وأخرجه ابن منصور (١/ ١٢٨، رقم ٤٣٨) وابن أبي شيبة (١١/ ٢١٥، رقم ١١٠٢١).
(٣) سنده حسن، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ١٨٤، ١٠٨٩٨) وعبد الرزاق (٩/ ٨٠، رقم ١٦٤١٩، ١٦٤٦١).