343

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

عن معمر، عن أبي قتادة قال: إذا ابتاع المكاتبان أحدهما الآخر، هذا هذا من سيده، وهذا هذا من سيده، فالبيع للأول (١).
قال معمر: ويقول أهل المدينة: الولأء لسيد البائع، ويقولون: إنما ابتاع هذا ما على المكاتب فالولاء للسيد.
٦١/ ١٦٥/ ١٢٣٤ - باب في الحر يتزوج الأمة
١١٩٩/ ٣١٩٨ - (١) حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا يحيى، عن سعيد: أن عمر قال: أيما حر يتزوج أمة فقد أرق نصفه، وأيما عبد يتزوج حرة فقد أعتق نصفه (٢).
قال أبو محمد: يعني الولد.
٦٢/ ١٦٦/ ١٢٣٥ - باب ميراث الولاء
١٢٠٠/ ٣١٩٩ - (١) حدثنا أحمد بن عبد الله، ثنا أبو شهاب، عن الشيباني، عن الشعبي: في العبد يتزوج المرأة ثم يطلقها، وله منها ولد؟، قال: إن كانت حرة فالنفقة على أمه، وإن كان عبدا - يعني الصبي - فعلى مواليه (٣).
١٢٠١/ ٣٢٠٠ - (٢) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا هشيم، ثنا زكريا، عن عامر (٤) [ح]
١٢٠٢/ ٣٢٠١ - (٣) وحدثنا جرير، عن مغيرة، عن إبراهيم،

(١) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٨/ ٤٣١، رقم ١٥٨١٠).
(٢) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٧/ ٢٦٨، رقم ١٣٠٣) وابن أبي شيبة.
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ٥/ ١٣٥).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٩/ ١٥٣، رقم ١٦٧٢٣) وابن أبي شيبة (المصنف ٦/ ٥٢٢، رقم ١٩٠٣).

1 / 343