حمزة - عن زيد بن واقد، عن مكحول قال: قال رسول الله ﷺ: لا يرث المولود حتى يستهل صارخا وإن وقع حيا (١).
١١٩٤/ ٣١٩٣ - (٥) حدثنا يعلى، ثنا محمد بن إسحاق، عن عطاء، عن جابر قال: إذا استهل المولود صلّي عليه وورّث (٢).
١١٩٥/ ٣١٩٤ - (٦) حدثنا عبد الله بن محمد، ثنا معن، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري قال: أرى العطاس استهلالا (٣).
١١٩٦/ ٣١٩٥ - (٧) حدثنا أبو النعمان، ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: لا يورّث المولود حتى يستهل، ولا يصلّى عليه حتى يستهل، فإذا استهل صلّي، عليه وورّث، وكمّلت الدية (٤).
١١٩٧/ ٣١٩٦ - (٨) حدثناعبد الله بن صالح، حدثني الليث، حدثني يونس، عن ابن شهاب، وسألناه عن السقط؟، فقال: لا يصلّى عليه، ولا يصلّى على مولود حتى يستهل صارخا (٥).
٦٠/ ١٦٤/ ١٢٣٣ - باب في ولاء المكاتب
١١٩٨/ ٣١٩٧ - (١) حدثنا هارون، بن معاوية، عن أبي سفيان،
(١) مرسل، مكحول من التابعين، وهو كثير الإرسال، ولم أقف على قوله في مصنف آخر، وانظر ما تقدم.
(٢) ت: فيه عنعنة محمد بن إسحاق، وتقدم برقم (٣١٩٠) وعبد الرزاق (المصنف ٣/ ٥٢٩، رقم ٦٥٩٢، ١٠/ ٥٧، رقم ١٨٣٤١، ١٠/ ٦٣، رقم ١٨٣٥٩).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨٥، رقم ١١٥٤١).
(٤) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق بنحوه (المصنف ٣/ ٥٣٠، رقم ٦٥٩٥) وبنحوه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٨٣، رقم ١١٥٣١) وكمّلت الدية: أي لا تكون غرة: عبد أو أمة، بل تكون دية كاملة كالرجل.
(٥) فيه عبد الله بن صالح، وأخرجه عبد الرزاق وسنده قوي (المصنف ٣/ ٥٣٠، رقم ٦٥٩٨) وابن أبي شيبة وسنده قوي (المصنف ٣/ ٣١٨).