الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن (١).
٤٤/ ١٤٨/ ١٢١٧ - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي
١٠٨٢/ ٣٠٧٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته (٢).
١٠٨٣/ ٣٠٧٧ - (٢) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة (٣).
٤٥/ ١٤٩/ ١٢١٨ - باب الولاء للكبر
١٠٨٤/ ٣٠٧٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب
(١) فيه أشعث، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٣، رقم ١٦٢١٣.
(٢) فيه حيان سكت عنه الشيخان: البخاري، وأبو حاتم، وعن ابن معين حيان الجعفي ثقة، ووثقه العجلي وابن شاهين، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٧٣، رقم ١١٢٠٨) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٤٢).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٩/ ١٨، رقم ١٦١٩٦) وابن منصور (السنن ١/ ٧٤، رقم ١٧٢) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٧٤، ر قم ١١٢١٢).