317

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

الأشعث، عن الشعبي، في امرأة أعتقت أباها، فمات الأب وترك أربع بنات: هي إحداهن؟، قال: ليس عليه منة لهن الثلثان، وهي معهن (١).
٤٤/ ١٤٨/ ١٢١٧ - باب في إعطاء ذوي الأرحام دون الموالي
١٠٨٢/ ٣٠٧٦ - (١) حدثنا أبو نعيم، ثنا زهير، عن حيان بن سليمان، قال: كنت عند سويد بن غفلة، فجاءه رجل فسأله عن فريضة رجل ترك ابنته وامرأته - ومولى -؟، قال: أنا أنبئك قضاء علي، قال: حسبي قضاء علي، قال: قضى علي لامرأته الثمن، ولابنته النصف، ثم رد البقية على ابنته (٢).
١٠٨٣/ ٣٠٧٧ - (٢) حدثنا عبيد الله، عن إسرائيل، عن أبي الهيثم، عن إبراهيم، أن مولاة لإبراهيم توفيت وتركت مالا، فقلت لإبراهيم فقال: إن لها ذا قرابة (٣).
٤٥/ ١٤٩/ ١٢١٨ - باب الولاء للكبر
١٠٨٤/ ٣٠٧٨ - (١) أخبرنا يزيد بن هارون، ثنا أشعث، عن الشعبي، عن عمر، وعلي، وزيد قال: - وأحسبه قد ذكر عبد الله أيضا - أنهم، قالوا: الولاء للكبر، يعنون بالكبر ما كان أقرب

(١) فيه أشعث، ولم أقف عليه بهذا اللفظ، وانظر مصنف عبد الرزاق ٩/ ٢٣، رقم ١٦٢١٣.
(٢) فيه حيان سكت عنه الشيخان: البخاري، وأبو حاتم، وعن ابن معين حيان الجعفي ثقة، ووثقه العجلي وابن شاهين، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٣٧٣، رقم ١١٢٠٨) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٤٢).
(٣) رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق (المصنف ٩/ ١٨، رقم ١٦١٩٦) وابن منصور (السنن ١/ ٧٤، رقم ١٧٢) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٧٤، ر قم ١١٢١٢).

1 / 317