مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف (١).
١٠٧٧/ ٣٠٧١ - (١١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف.
قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه (٢).
١٠٧٨/ ٣٠٧٢ - (١٢) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف (٣).
١٠٧٩/ ٧٣ - (١٣) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف (٤).
١٠٨٠/ ٣٠٧٤ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى (٥).
١٠٨١/ ٣٠٧٥ - (١٥) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا
(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٨٦، رقم ١١١٧٦) وابن منصور (السنن ١/ ٧٣، رقم ١٧٦).
(٢) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف جدا، ويؤيده ما تقدمه وما يليه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٦٨، رقم ١١١٨٨).
(٣) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٤١).
(٤) رجاله ثقات، وتقدم برقم (٣٠٧١).
(٥) فيه أشعث، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٠، رقم ١١٥٦٠).