316

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

مسهر، عن الشيباني، عن الحكم، عن شموس الكندية قالت: قاضيت إلى علي في أب مات لم، يدع أحدا غيري ومولاه، فأعطاني النصف، وأعطى مولاه النصف (١).
١٠٧٧/ ٣٠٧١ - (١١) أخبرنا محمد بن عيينة، عن علي بن مسهر، عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن أبي الكنود، عن علي، أنه أتي بابنة ومولى، فأعطى الابنة النصف، والمولى النصف.
قال الحكم: فمنزلي، هذا نصيب المولى، الذي ورثه عن مولاه (٢).
١٠٧٨/ ٣٠٧٢ - (١٢) أخبرنا إبراهيم بن موسى، عن أبي إدريس، عن أشعث، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن مدلج، أنه مات وترك ابنته ومواليه، فأعطى علي ابنته النصف، ومواليه النصف (٣).
١٠٧٩/ ٧٣ - (١٣) حدثنا إبراهيم، عن ابن إدريس، عن الشيباني، عن الحكم، عن الشموس، أن أباها مات فجعل علي لها النصف، ولمواليه النصف (٤).
١٠٨٠/ ٣٠٧٤ - (١٤) حدثنا محمد بن عيسى، ثنا حفص بن غياث، ثنا أشعث، عن جهم بن دينار، عن إبراهيم، أنه سئل عن أختين اشترت إحداهما أباها فأعتقته، ثم مات؟، قال: لهما الثلثان فريضتهما في كتاب الله، وما بقي فللمعتقة دون الأخرى (٥).
١٠٨١/ ٣٠٧٥ - (١٥) حدثنا محمد بن يوسف، ثنا إسرائيل، ثنا

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٨٦، رقم ١١١٧٦) وابن منصور (السنن ١/ ٧٣، رقم ١٧٦).
(٢) فيه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ضعيف جدا، ويؤيده ما تقدمه وما يليه، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٦٨، رقم ١١١٨٨).
(٣) فيه أشعث بن سوار ضعيف، وأخرجه البيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٤١).
(٤) رجاله ثقات، وتقدم برقم (٣٠٧١).
(٥) فيه أشعث، وأخرجه ابن أبي شيبة (١١/ ٢٩٠، رقم ١١٥٦٠).

1 / 316