308

Al-Qutoof Al-Daneya in What Al-Darimi Narrated Exclusively from the Eight

القطوف الدانية فيما انفرد به الدارمي عن الثمانية

Tifaftire

الدكتور مرزوق بن هياس الزهراني

Daabacaha

بدون ناشر

١٠٤٤/ ٣٠٣١ - (٤) أخبرنا محمد، ثنا سفيان، عن يعلى بن عطاء، عن القاسم بن عبد الله، عن سعد، أنه كان يقرأ هذه الآية (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت لأم) (١).
٣٩/ ١٤٣/ ١٢١٢ - باب في ميراث ذوي الأرحام
١٠٤٥/ ٣٠٣٢ - (١) أخبرنا عبد الله بن يزيد، ثنا حيوة، ثنا أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل، أن عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري، أخبره أن عمر بن الخطاب التمس من يرث ابن الدحداحة، فلم يجد وارثا فدفع مال ابن الدحداحة إلى أخوال ابن الدحداحة (٢).
١٠٤٦/ ٣٠٣٤ - (٣) أخبرنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان، عن فراس، عن الشعبي، عن زياد قال، أتي عمر في عم لأم، وخالة، فأعطى العم للأم الثلثين، وأعطى الخالة الثلث (٣).

(١) رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٤١٦، رقم ١١٦٥٠) وابن جرير، وذكر الآية ثم قال: قال سعد: لأم (التفسير ٤/ ٢٨٧) وابن منصور (السنن ٣/ ١١٨٧، رقم ٥٩٢) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢٣١).
(٢) منقطع عاصم لم يدرك عمر، ولم أقف عليه، وأخرج عبد الرزاق من وجه آخر منقطع أيضا (المصنف ١٠/ ٢٨٤، رقم ١٩١٢٠) وابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٦٥، ٢٦٦، رقم ١١١٧٩، ١١١٨١) وابن منصور (السنن ١/ ٧٠، رقم ١٦٤) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٢١٥).
(٣) فيه زياد بن عياض، هو ابن بنت أبي موسى الأشعري ﵁، ذكره ابن حبان في الثقات (٤، ٢٥٨)، ومن طرق عن داود بن أبي هند، عن الشهبي به وأتم لفظا، أخرجه ابن أبي شيبة (المصنف ١١/ ٢٦٠، رقم ١١١٦١) وابن منصور (السنن رقم ١٥٤) والبيهقي (السنن الكبير ٦/ ٣١٦) وعندهم (العمة) بدل العم.

1 / 308