Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali
القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
Gobollada
Yaman
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali
Khalid bin Salim bin Said Bawazir (d. 1 / 622)القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي
مثال: هلك عن (جد المعتق، وابنه).
للجد السدس، والباقي لابن المعتق.
*مسألة: حكم الإرث بالولاء مع اختلاف الدين:
- اختلاف الدين مانع من الإرث بسبب النكاح والقرابة دون الولاء، فيرث المسلمُ الكافرَ بالولاء، ويرث الكافرُ المسلمَ بالولاء.
لحديث جابر بنِ عَبدِ الله رضي الله تعالى عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: ((لا يرِثُّ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثُم إلا أن يكونَ عبد الرجلِ أو أمتهُ))(١).
وفي رواية: ((لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا الرجل يرث عبده أو أمته))(٢). واحتج أحمد بقول عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: ((الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ، فَمَنْ أَحْرَزَ وَلَاءَ أَحْرَزَ مِيرَاثًا))(٣).
وولاؤه لمعتقه، فیرثه المعتق مع اختلاف الدين، كما أنَّ مال الرقيق لسيده مع اختلاف الدين.
مثال: خلف مسلم: (ابناً لمُعْتقه كافراً، وعماً لمُعْتقه مسلماً).
المال لابنِ المعتق.
*مسألة: فيما إذا أعتق الرقيق قبل القسمة:
إن كان قنا وعتق قبل القسمة أو عتق مع موت قريبه فإنه لا يرث، كتعليق العتق على ذلك، بأن قال له سيده: إذا مات أبوك فأنت حر، فإذا مات عتق ولَم يرث. وكذا إذا دبره ابن عمه ثم مات وخرج المدبر من الثلث عتق ولَم يرث. وإن قال ابن عمه: أنت حر في آخر حیاتی عتق وورث، لأنه حین الموت کان حرا.
(١) أخرجه الدار قطني في سننه (٣١٥/٣).
(٢) أخرجه الدارمي في سننه (٣٠٣٧).
(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٦١٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠٩٤٣)، والبيهقي في السنن الكبير (١٩٧٥٠).
348