348

Al-Qawl Al-Muhkam Al-Ali Fi Tahqiq Al-Farid Ala Al-Madhhab Al-Hanbali

القول المحكم العلي في تحقيق الفرائض على المذهب الحنبلي

مثال: هلك عن (جد المعتق، وابنه).

للجد السدس، والباقي لابن المعتق.

*مسألة: حكم الإرث بالولاء مع اختلاف الدين:

- اختلاف الدين مانع من الإرث بسبب النكاح والقرابة دون الولاء، فيرث المسلمُ الكافرَ بالولاء، ويرث الكافرُ المسلمَ بالولاء.

لحديث جابر بنِ عَبدِ الله رضي الله تعالى عنهما أنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قالَ: ((لا يرِثُّ اليهوديّ ولا النصرانيّ المسلمَ ولا يرثُم إلا أن يكونَ عبد الرجلِ أو أمتهُ))(١).

وفي رواية: ((لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا إلا الرجل يرث عبده أو أمته))(٢). واحتج أحمد بقول عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تعالى عَنْهُ: ((الْوَلَاءُ شُعْبَةٌ مِنَ الرِّقِّ، فَمَنْ أَحْرَزَ وَلَاءَ أَحْرَزَ مِيرَاثًا))(٣).

وولاؤه لمعتقه، فیرثه المعتق مع اختلاف الدين، كما أنَّ مال الرقيق لسيده مع اختلاف الدين.

مثال: خلف مسلم: (ابناً لمُعْتقه كافراً، وعماً لمُعْتقه مسلماً).

المال لابنِ المعتق.

*مسألة: فيما إذا أعتق الرقيق قبل القسمة:

إن كان قنا وعتق قبل القسمة أو عتق مع موت قريبه فإنه لا يرث، كتعليق العتق على ذلك، بأن قال له سيده: إذا مات أبوك فأنت حر، فإذا مات عتق ولَم يرث. وكذا إذا دبره ابن عمه ثم مات وخرج المدبر من الثلث عتق ولَم يرث. وإن قال ابن عمه: أنت حر في آخر حیاتی عتق وورث، لأنه حین الموت کان حرا.

(١) أخرجه الدار قطني في سننه (٣١٥/٣).

(٢) أخرجه الدارمي في سننه (٣٠٣٧).

(٣) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٥٦١٢)، وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٠٩٤٣)، والبيهقي في السنن الكبير (١٩٧٥٠).

348