٢ - أصل اعتبار المنافع والمضارّ.
٣ - هل الأصل في التصرّفات: الصحة.
٤ - سدَّ الذرائع.
٥ - عموم البلوى.
٦ - الاستحسان.
٧ - المصالح أقسامها ودرجات اعتبارها.
٨ - مراعاة الخلاف(١).
٩ - العرف والعمل.
١٠- القواعد الفقهية المتعلّقة بالمعاملات، وتداخلها وتعارضها، وشرائط تطبيقها.
إضافةً إلى معرفة طبائع العقود وسنن التصرّفات، وما يصحّ اجتماعه منها، وما ليس كذلك.
ثم إن هناك فارقاً بين عدم مشروعية الأمر، بل عدم جوازه ابتداءً، لكنّه قد يلحقه التصحيح والإِجازة دواماً أو انتهاءً(٢)؛ لعموم البلوى أو استحساناً
= ومنه: منح الجليل ٥٥٠/٢ - ٥٥١، وشرح الزرقاني ٧٣/٥، وما كتب على قول صاحب المراقي ص ٧٠ - ٧١:
بصحّة العقد يكون الأثرُ وفي الفساد عكسُ هذا يظهر
إن لم تكن حوالةٌ أو تلفُ تعلق الحقّ ونقضٌ يولف
ر. أ: شرح تنقيح الفصول ص ١٧٥، والفروق ٨٢/٢ - ٨٦، ١٨٢ - ١٨٦.
(١) انظر التعليق السابق.
(٢) في ذلك قاعدةً خلافيةً مشهورةٍ: ((الدوام على الشيء، هل يكون كابتدائه، أم لا؟))، انظر: قواعد المقري ٢٧٨/١، إيضاح المسالك ص ١٦٣، شرح المنجور ص ٢١٥، ومن قواعد المجلّة ص ٥٤، ٥٥: ((يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الابتداء))، و ((البقاء أسهل من الابتداء)).