٦ - ((إن أطلق الخيار حُمِل على ما يحتاج إليه من الأجل))(١)،وفي معنى ذلك قول صاحب جامع الأمهات: ((وحدُّه [أي: خيار الشرط] يختلف باختلاف السلع بقدر الحاجة))(٢).
وقال الإِمام - في ذلك أيضاً -:
((تحرير المذهب أن الخيار يشترط بحسب الحاجة، في كلّ مبيعٍ على حسبه))(٣)، ومن أمثلة ذلك ما بيّنه صاحب المختصر في قوله:
((إنما الخيار بشرطِ، كشهرٍ في دارٍ، ... وكجمعةٍ في رقيق ... ، وكثلاثةٍ في دابّةٍ، وكيومٍ لركوبها، ... وكثلاثةٍ في ثوبه))(٤).
- في بيع الثمار على رؤوس النخل - :
٧ - موجب الإِطلاق في ذلك ــ بعد زهو الثمار : استحقاق الإِبقاء إلى أوان القطاف. ودافع الإِمام عن ذلك وناقش المخالف فيه، ونظَّر ذلك بما يلي :
- لو اشترى طعاماً كثيراً، فإنه يؤخّره للزمان الذي يَحْمِل فيه مثلُه.
- بيع الدار فيها الأمتعة تتأخر مدّة التحويل منها - وإن طالت - على جاري العادة(٥).
٨ - إطلاق العقد يقتضي الموجود فقط؛ لأنه العادة:
وذلك في مثل بيع النبات المُخْلِف، إذا كان تتميّز بطونه وتتصل،
(١) الذخيرة ٢٦/٥.
(٢) ص ٣٥٦.
(٣) الذخيرة ٢٤/٥، وانظر: ص ٤٢٠ - ٤٢١ من ((الأصل في التصرفات الصحة)).
(٤) ص ٢٠٠.
(٥) انظر: الذخيرة ١٨٣/٥.