358

Al-Qawa'id wal-Dawa'bit al-Fiqhiyyah al-Qarafiyyah: Zumrah al-Tamlikat al-Maliyah

القواعد والضوابط الفقهية القرافية زمرة التمليكات المالية

Daabacaha

دار النشر الإسلامية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1425 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

قال الشيخ الفقيه أبو الفضل مسلم بن علي والدمشقي - بعد ذكره لرؤوس المسائل المتقدمة - :

((الفرق بين الثلث، وما فوقه في الجملة: أن الثلث لا حكم له؛ لأنّه في حيز القليل، وما فوق الثلث له حكمٌ؛ لأنّه في حيّز الكثير، والأصول مبنيّة على أن القليل تبعٌّ للكثير؛ إذ هو المقصود))(١).

هذا، ولم أقف على استثناءات منصوصةٍ بخصوص هذه القاعدة، لكن علم من التنبيه المتقدّم في شرح القاعدة، أنه يقع قطع الأقلّ عن اللحاق بالأكثر لقيام المعارض الصحيح، الموجب لهذا القطع، ثمّ إنّ في كون القاعدة من قواعد أمّهات مسائل الخلاف إشارة أيضاً إلى ذلك.

□□□

(١) ص ٨٨ - ٨٩، ثم تمّم بقوله: ألا ترى أنَّ مالكاً قال :... ثم ذكر الفرع المتقدم هنا ص ٣٥٤.

357