257

Al-Qawa'id Al-Fiqhiyya: al-mabadi, al-muqawimat, al-masadir, al-daliliyya, al-tatawwur

القواعد الفقهية: المبادئ، المقومات، المصادر، الدليلية، التطور

Daabacaha

مكتبة الرشد وشركة الرياض

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1418 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المطلب السادس

التخريج عن طريق الترجيح بين الجزئيات المتعارضة

ونعني بهذا الطريق أنّ العلماء حينما تعارضت لديهم أحكام بعض الجزئيات ، أو الأسباب التي تقتضيها نفيًا أو إثباتًا ، نظروا في وجوه الترجيح بينها ، ثم عمّموا ذلك ، وأسّسوا منها قواعد تُتْبَعُ في الترجيح في جميع الأحوال المشابهة . ونذكر فيما يأتي بعض هذه القواعد أو الضوابط :

  1. إذا تعارض المانع والمقتضي يُقَدَّم المانع(١).

    كما لو استشهد الجنبُ فالأصحّ أنّه لا يُغَسّل(١).

  2. لو تعارض الموجب والمسقط يغلّب المسقط(٢).

    ومثلوا لذلك بما لو جرح شخص جرحين ، عمدًا وخطأً ، ومات ، فلا قصاص عليه(٢) . وبما تولّد بين ما فيه زكاة كالغنم ، ومالا زكاة فيه كالظباء ، فلا زكاة فيه ، وكذا ما تولّد بين سائمة ومعلوفة(٢).

وهذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة ، ولهذا نجد أنّ الأمثلة التي ذكرناها، أوردها الزركشي (ت٧٩٤هـ) في ((المنثور)) أمثلة لهذه القاعدة(٣)، وأوردها السيوطي (ت٩١١ هـ) أمثلة للقاعدة السابقة(٣).

(١) ((المنثور)) (٣٤٨/١)، و((الأشباه والنظائر)) للسيوطي (ص١٢٨)، و((الأشباه والنظائر)) لابن نجيم (ص١١٧) .

(٢) ((المنثور)) (١/ ٣٥٠)، و((المغني)) لابن قدامة (٥٧٧/٢).

(٣) ((الأشباه والنظائر)) (ص١٢٨).

257