Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
المحكمة في أنَّ من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح(١)، بكونها خلاف الأصول، وبالمتشابه من نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الصلاة وقت طلوع الشمس(٢).
قالوا: والعام عندنا يعارض الخاص، فقد تعارض حاظر ومبيح، فقدمنا الحاظر احتياطاً.
ثمّ دفع - رحمه الله - شبهة التعارض في المسألة، وبيَّن أنَّ النصّ فيها والقياس متّفقان، والنّص العام لا يتناول مورد الخاص، ولا هو داخل تحت لفظه، والواجب إعمال الدليلين وعدم إبطال إحدى السنتين. انظر (٣٥٥/٢-٣٥٨).
و أوردها - أيضاً - في المثال السابع والستين من المبحث السَّابق: ردّ السّنة الصّحيحة الصّريحة في تسبيح المصلي إذا نابه شيء في صلاته كما في الصحيحين(3) من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبيِّ - صلى الله عليه
(١) أخرجه البخاري في المواقيت باب: من أدرك من الفجر ركعة (رقم: ٥٧٩) ومسلم في المساجد باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة (رقم: ٦٠٧) عن أبي هريرة.
(٢) أخرجه البخاري في مواقيت الصلاة باب: الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (رقم: ٥٧٩) ومسلم في صلاة المسافرين باب: الأوقات التي نهى عن الصلاة فيها (رقم: ٨٢٦) عن ابن عباس قال: ((شهد عندي رجال مرضيّون، وأرضاهم عندي عمر أنَّ النبيَّ - صلّى الله عليه وسلم - نهى عن الصّلاة بعد الصّبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تَغرب)).
(٣) أخرجه البخاري في العمل في الصلاة باب: التصفيق للنساء (رقم: ١٢٠٣) ومسلم في الصلاة باب: تسبيح الرجل وتصفيق المرأة إذا نابهما شيء في الصلاة (رقم: ٤٢٢)، واللّفظ له، وليس عند البخاري: في الصلاة.
407