Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
Gobollada
Aljeeriya
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Legal Maxims Derived from 'Ilam al-Muwaqqi'in
(d. Unknown)القواعد الفقهية المستخرجة من إعلام الموقعين
Daabacaha
دار ابن القيم ودار ابن عفان
فَأَمْسَكْنَّ فَقَتَلْنَ فَلاَ تَأْكُلْ، فَإِنَّكَ لاَ تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَ، وإِنْ رَمَيْتَ الصَّيْدَ فَوَجَدْتَهُ بَعْدَ يَوْمٍ أو يَوْمَينِ لَيْسَ بِهِ إِلاَّ أَثَرُ سَهْمِكَ فَكُلْ، وإنْ وَقَعَ في الماءِ فَلاَ تَأْكُلْ(١).
وجه الدّلالة منه أنّه لما كان الأصل في الميتة التحريم، وحصل التردد في إباحة الصّيد، هل سمّى عليه أو لم يسمَّ عليه؛ وهل قتله السّهم أم قتله الغرق في الماء، بقي على أصله في التحريم.
وما رواه أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: مرّ النبيُّ - صلى الله عليه وسلّم - بتمرة مسقوطة، فقال: لَوْلاَ أن تَكُونَ صَدَقَةٌ لِأَكَلْتُهَا(٢).
فلما تردّد هل هي مباحة أم محرّمة تركها احتياطاً.
وما رواه عقبة بن الحارث - رضي الله عنه -: أنَّ امرأة سوداء جاءت فزعمت أنّهما أرضعتهما، فذكر للنبيّ - صلى الله عليه وسلّم -، فأعرض عنه وتبسّم النبيُّ - صلى الله عليه وسلّم - قال: كَيْفَ وَقَدْ قِيلَ؟(٣).
ووجه الدّلالة منه قوله: كيف وقد قيل؟؛ فإنّه يشعر بأنَّ أمره بفراق امرأته إنّما كان لأجل قول المرأة إنّها أرضعتها، فاحتمل أن يكون صحيحاً فيرتكب الحرام، فأمر بفراقها احتياطاً(٤).
وأورد القاعدة الإِمام ابن القيم - رحمه الله - في مبحث ردّ السّنن بالمتشابه من القرآن أو من السّنن، المثال الثامن والعشرون: ردّ السّنة الصّحيحة الصّريحة
(١) تقدّم تخريجه.
(٢) أخرجه البخاري في البيوع باب: ما يتنزّه من الشّبهات (رقم: ٢٠٥٥) ومسلم في الزكاة باب: تحريم الزكاة على رسول الله - صلى الله عليه وسلّم - (رقم: ١٠٧١).
(٣) تقدّم تخريجه.
(٤) الحافظ ابن حجر العسقلاني: «فتح الباري» (٣٤٣/٤).
406