Al-Qanun al-Mas'udi
القانون المسعودي
============================================================
المقالة الثانية القانون المسعودىج.1 125 الآ حاد تسعة و فى تاريخ الهجرة من العشرات تمانية و فى تاريخ يزدجرد من المائتين ثلاثة . فالطريق الى استخراج التواريخ الثلاثة بانواعها كلها ان نقصد اعظم الانواع وهى السنون ومنها الى الاكثر وهو التاريخ الذى ذكر فيه الميون فنستخرج تاريخ الاسكندر لرآس سنة هة و ثلاث مائة ليزدجرد فيكون الفا و مائتين واثنين واربعين سنة فضرورة ه تكون السنة المطلوية فوق هذه لانها ليست قاصرة عن ثلاث مائةه وا ليزدجرد ولانه ذكر ان آحادها فى تاريخ الاسكندر تسعة فانها بعد سنة الف ومائتين وثمان واربعين للاسكندر ولايمكن غير ذلك، فيستخرج تاريخ الهجرة لرآس السنة التى يليها فيكون ثلاث مائة وخمس وعشرين وار وقد ذكر ان عشراتها ثمانية وليس بعد هذه التى استخرجناها سنة هذه و صفتها غير نيف وتمانين، فالسنون التى يمكن وجود المطلوب فيها هى وا من سنة ثمانين و ثلاث مائة الى سنة تسع و ثمانين وثلاث مائة اذ لسنا
نعلم حال الثمانين آهى مجردة عن الآحاد ام لا، ثم نعود الى اقل السنين وال وهى الآحاد وقد ذكرت فى تاريخ الاسكندر فنستخرج تاريخه لاول تشرين الاول الواقيع فى سنة تمانين وثلاث مائة للهجره فنجده الفا 15 و وثلاث مائه و احدى فمع كون الثمانين فى عشرات سنى الهجرة لاتكون تسعة فى آحاد سنى الاسكندر الا فى سنة ثمان و ثمانين فنستخرج تاريخ وا الفرس لاول هذه السنة فتكون ست وستين وثلاث مائة فقد وجدنا الشرائط الثلاث فى سنى التواريخ الثلاثة وذلك انها «غشط» للاسكندر و وآحادها تسعين وهى «شفح» للهجرة وعشراتها ثمانية اعنى الثمانين وهى
Bogga 514