Al-Qanun al-Mas'udi
القانون المسعودي
============================================================
المقالة الثانية القانون المسعودى حج 1 127 الثانى من آذار سنة الف و ثلاث مائة و تسع للاسكندر 3 التاسع والعشرين من صفر سنة ثمانية وثلاث مائة السادس عشرمن اسفندارماه سنة ست وستين وثلاث ماية 6 ال و ما استخرج مكتوب بالسواد ومجموعهما هو المطلوب .
الباب الثالث وام فى ذكر تخاليط فى التاريخ الثلاثة المستعملة اتنحل منها الشبهة1 العارضة فيها التواريخ ان كانت ازمنة معدودة من عند او قات مشهورة بين 5 امم بحوادث متفق عليها عندهم الى وقت مفروض فان الوصول اليها يه و بحسب الا تفاق فيما بينهم والحكاية عنهم ممكن كالواجب، ومتى ريم اه وار تحقيق إنية تلك الحوادث صار الامر فيها ممكنا كالممتنع لاستنادها وا الى الاخبار و وقوف الخبر الممكن يكون على حقيقة الوسط بين طرفى الامتناع والوجوب، فاذا استحكم التواطؤ فيها اخذ به ورفض شرط الاستحالة، وذلك مثل نوح وابرهيم عليهما السلام فالتاريخ منهما، وتقدم و احدهما على الآخر عند من عرفهما واجب بالشرايط الموجبة قبول و الخير، فاما عند من لم يعرفهما وان لم يسمع اخبارهما كالهند مثلاجغ وار فممكن على انهما شخصان معينان باسميهما من القرون الخالية جائز ان يكونا وجائز ان لايكونا، فان أخير باحوالهما امتنعت عند من لايقر 15 ا (1) من 1 ، ب -وق و: النة .
Bogga 512