781

The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed

النكت والفوائد على شرح العقائد

Noocyada
The Ash'aris
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

============================================================

81 اابتد القلبات والشرعيات قوله : (والمجتهد في العقليات)(1) أي أصول الدين، ويختلف حكم الخطأ في الأمرين، فالمخطى في الفرعيات - أي ما ليس من أصول الدين - مأجور، والمخطى في العقليات آثم أو كافر.

(قوله: (كل مجتهد مصيب) (5) رويت هذه العبارة عن كل من الأنمة الأربعة (3)، ومعناه: أنه أصاب في الاجتهاد لا أنه وجد المجتهد فيه ، أي أنه أدى ما كلف به من طلب الدليل الموصل إلى المدلول عليه فصار معذورا ، بل مأجورا إن وجد المجتهد لأجله كان له أجران (ج/281] وإلا فأجر واحد، هذا إن كان أهلا للاجتهاد جامعا لشروطه ولم يأت جهذا في (9 طلب الحق، وأما من لم يكن أهلا فهو لا يعذر بالخطأ في الحكم بل يخاف عليه أعظم الوزز](2).

قوله: (قبل اجتهاد المجتهد)(3) أي بل يكون حكمه - تعالى- تابعا لظن [ب/356] المجتهد فيما (6) أداه إليه اجتهاده ، فهو الحكم في نفس الأمر، ومن قال إن له في كل حادثة حكما ولا دليل عليه، شبهه بكنز مدفون أمر الناس بتطلبه ولا دليل عليه، فمن وجده فقد وفق، ومن أخطأه فقد (7) أخطا .

قوله: (والمختار أن الحكم معين)(4) هذا هو المذهب الصحيح الذي ينبغي أن [أ/379) يعتقد.

(1) شرح العقائد: 282.

(2) م . ن : وبين قوله : كل مجتهد* وقوله* مصيب3 حذف قوله : في المسائل الشرعية الفرعية التي لا قاطع فيهاء.

(3) ذهب جمهور الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إلى أن الحق - في الواقعة التي لم يكن فيها نص - في أحدهما وإن لم يتعين لنا فهو عند الله - تعالى- متعين لاستحالة أن يكون الشيء الواحد في الزمان الواحد في الشخص الواحد حلا لا وحراما، ولأن الصحابة- تناظروا في المساثل، واحتج كل واحد على قوله وخطأ بعضهم بعضا، وهذا يقتضي أن كل واحد يطلب إصابة الحق، أما ما ذكره البقاعي عن الأئمة الأربعة فهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك ونسب إلى الإمام أي حنيفة والشافعي، ينظر: البحر المحيط للزركشي: 6 / 241، كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري: 4 /18، ميزان الأصول للسمرقندي :2/ 1050، فواتح الرحوت للأنصاري: 360/2، إحكام الفصول للباجي: 787، التبصرة للشيرازي : 498، المستصفى للغزالي :2 /363، الإبهاج للسبكي: 259/3، التمهيد لأي الخطاب 4 / 310، روضة الناظر لابن قدامة :193 ، والتحقيق في نسبته إلى أبي حنيقة والشافعي : أن أبا حنيفة قال :" كل مجتهد مصيب" ومعناه : آنه مصيب في بذل وسعه حتى يؤجر عليه، والحق عند الله - تعالى- واحد قد يصيبه وقد لا يصيبه، فواتح الرحوت للانصاري :2/ 381، أما الشافعي فقد قال : فإن قال قائل : أرأيت ما اجتهد فيه المجتهدون كيف الحق فيه عند الله ؟ قيل : لا يجوز فيه عندنا - والله أعلم - أن يكون الحق فيه عند الله إلا واحدا ، لأن علم الله - وأحكامه واحد لاستواء السرائر والعلانية عنده ، الأم : كتاب إبطال الاستحسان: 7/ 317.

(4) ما بين المعقوفتين : ساقط من : (ج) .

5)م.:203.

(6) في (ج) : فما: ((7) فقد: ساقط من : (ب).

(8) شرح العقائد : 203، والكلام في المسائل الاجتهادية إما أن لا يكون - تعالى - فيها حكم معين قبل اجتهاد المجتهد اويكون.

Bogga 781

The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed | Usul