714

The Annotations and Benefits on the Explanation of the Creed

النكت والفوائد على شرح العقائد

Noocyada
The Ash'aris
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

============================================================

1 النكت والفوالد على شرح المضاند 19 قوله (1): (فمحمول على الكراهة)(2) ليس كذلك، بل المفتى به عند المالكية(3) أن الصلاة خلف الفاسق بالجوارح لا تصح، لكن العلة عدم عدالته لا عدم عصمته كما قال الرافضة(4)، وتقييدهم بالجوارح يخرج الفسق بالاعتقاد .

حديث: (لا تدهوا الصلاة على من مات من أهل القيلة) (5) لم أجده بهذا اللفظ (6) لكن في حديث مكحول الماضيي آنفا (2) عن أبي هريرة - - معناه ، فإن في آخره والصلاة واجبة على كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر [ب /338).

قوله: (حاول التنبيه على نبذ من المسائل)(8) هو - بضم النون وفتح الموحدة - : جمع نبدة -

بضم ثم سكون - أي قطعة(1)، ففي الصحيح في حديث أم عطية في الحيض: "نبذة من قسط أظفار"(10) قال أبو عبيد الهروي في الغريبين (11) : يعني قطعة انتهى، وأصله من التبذ بفتح ثم (1) قوله : ساقط من : (ج) .

(2) شرح العقائد : 182.

(3) جاء في مواهب الجليل : اختلف في إمامة الفاسق بالجوارح : فقال ابن بزيزة : المشهور إعادة من صلى خلف صاحب كبيرة أبدا، وقال الأبهري : هذا إذا كان فسقه مجمقا عليه، كالزنا وترك الطهارة، وأن كان بتأويل أعاد في الوقت، وقال اللخمي: إن كان فسقه لا تعلق له بالصلاة كالزنا وغصب المال أجزأته لا إن تعلق بها كالطهارة، وقال ابن حبيب : من صلى جملف شارب الخمر أعاد أبدا إلا أن يكون الوالي الذي تؤدى إليه الطاعة فلا إعادة عليه إلا أن يكون سكران حينثذه قاله من لقيت من أصحاب مالك، وقد استطرد في تفاصيل إمامة الفاسق بالجوارح وأمثلته، ينظر مواهب الجليل :96-92/2.

() ينظر : شرائع الإسلام للحلي : 125/1 - 127 .

(5) شرح العفائد: 183.

(2) ولم يرد بهذا اللفظ في كتب الحديث كلها ، إلا أن ابن ماجه روى عن مكحول عن واثلة بن الأسقع قال : قال رسول ه- : * صلوا على كل ميت ، وجاهدوا مع كل امير كتاب الجناثز ، باب في الصلاة على أهل القبلة (1525) 49811، وفي إسناده عتبة بن يقظان الراسبي : قال النسائي : غير ثقة، وقال علي بن الجنيد: لا يساوي شيئا، وحكم ابن حجر بانه : ضعيف، تهنيب التهذيب: (222)7/ 103، تقريب التهذيب : (28)5/2، والحارث بن نبهان الجرمي: قال أحمد : رجل صالح لم يكن يعرف الحديث، وقال البخاري : هكر الحديث، وحكم ابن حجر عليه بأنه متروك، تهذيب التهذيب: (276)138/2، تقريب التهذيب: (69)194/1، وأبو سعيد الشامي جهول، تهذيب التهذيب (511)12/ 111، تقريب التهذيب: (37)2/ 428 .

(7) ينظر : ص /713.

(8) شرح العقائد: 184.

(9) القاموس المحيط للفيروز آبادي : باب الذال، فصل النون، النبذ، 338 .

(10) رواه البخاري : كتاب الحيض، باب الطيب للمرأة عند غسلها من المحيض (313) 44، مسلم : كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك ([149)2/ 1127 .

(11) كتاب الغريبين لأبي عبيد أحمد بن محمد الهروي، ت 401 ه طبع الجزء الأول بتحقيق د. محمود الطناحي، القاهرة 1390، والباقي خطوط مصور عنده، واللفظة ليست في الجزح المطبوع، وهي في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم ين سلام: 1 /168.

Bogga 714