107

Al-Muwatta Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani's Version

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

Tifaftire

عبد الوهاب عبد اللطيف

Daabacaha

المكتبة العلمية

Daabacaad

الثانية

Noocyada
The Approved
٣٩٤ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ خَرَجَ فِي الْفِتْنَةِ مُعْتَمِرًا، وَقَالَ: " إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: فَخَرَجَ فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ وَسَارَ، حَتَّى إِذَا ظَهَرَ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْدَاءِ الْتَفَتَ إِلَى أَصْحَابِهِ، وَقَالَ: مَا أَمْرُهُمَا إِلا وَاحِدٌ، أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ أَوْجَبْتُ الْحَجَّ مَعَ الْعُمْرَةِ، فَخَرَجَ حَتَّى إِذَا جَاءَ الْبَيْتَ طَافَ بِهِ، وَطَافَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِ، وَرَأَى ذَلِكَ مُجْزِيًا عَنْهُ وَأَهْدَى "
٣٩٥ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا صَدَقَةُ بْنُ يَسَارٍ الْمَكِّيُّ، قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ، وَدَخَلْنَا عَلَيْهِ قَبْلَ يَوْمِ التَّرْوِيَةِ بِيَوْمَيْنِ، أَوْ ثَلاثَةٍ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ النَّاسُ يَسْأَلُونَهُ فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ ثَائِرَ الرَّأْسِ، فَقَالَ: " يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِنِّي ضَفَّرْتُ رَأْسِي، وَأَحْرَمْتُ بِعُمْرَةٍ مُفْرَدَةٍ، فَمَاذَا تَرَى؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَوْ كُنْتُ مَعَكَ حِينَ أَحْرَمْتَ لأَمَرْتُكَ أَنْ تُهِلَّ بِهِمَا جَمِيعًا، فَإِذَا قَدِمْتَ طُفْتَ بِالْبَيْتِ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ، وَكُنْتَ عَلَى إِحْرَامِكَ، لا تَحِلَّ مِنْ شَيْءٍ حَتَّى تَحِلَّ مِنْهُمَا جَمِيعًا يَوْمَ النَّحْرِ، وَتَنْحَرَ هَدْيَكَ، وَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ: خُذْ مَا تَطَايَرَ مِنْ شَعْرِكَ، وَاهْدِ، فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِي الْبَيْتِ: وَمَا هَدْيُهُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؟ قَالَ: هَدْيُهُ ثَلاثًا، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ هَدْيُهُ، قَالَ: ثُمَّ سَكَتَ ابْنُ عُمَرَ، حَتَّى إِذَا أَرَدْنَا الْخُرُوجَ، قَالَ: أَمَا وَاللَّهِ لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلا شَاةً لَكَانَ أُرَى أَنْ أَذْبَحَهَا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَصُومَ "، ⦗١٣٨⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، الْقِرَانُ أَفْضَلُ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، فَإِذَا كَانَتِ الْعُمْرَةُ، وَقَدْ حَضَرَ الْحَجُّ، فَطَافَ لَهَا وَسَعَى، فَلْيُقَصِّرْ، ثُمَّ لِيُحْرِمْ بِالْحَجِّ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ حَلَقَ وَشَاةٌ تُجْزِئُهُ، كَمَا قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا

1 / 137