106

Al-Muwatta Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani's Version

الموطأ رواية محمد بن الحسن الشيباني

Tifaftire

عبد الوهاب عبد اللطيف

Daabacaha

المكتبة العلمية

Daabacaad

الثانية

Noocyada
The Approved
بَابُ: رَفْعِ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ
٣٩٢ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ خَلادَ بْنَ السَّائِبِ الأَنْصَارِيَّ، ثُمَّ مِنْ بَنِي الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ أَخْبَرَهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَتَانِي جِبْرِيلُ ﵇، فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي، أَوْ مَنْ مَعِيَ أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالإِهْلالِ بِالتَّلْبِيَةِ»، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، رَفْعُ الصَّوْتِ بِالتَّلْبِيَةِ أَفْضَلُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ مِنْ فُقَهَائِنَا
بَابُ: القِرَانِ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ
٣٩٣ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ نَوْفَلٍ الأَسَدِيُّ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ أَخْبَرَهُ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ، وَمَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ، وَمِنْهُمْ مَنْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، فَحَلَّ مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ، وَأَمَّا مَنْ كَانَ أَهَلَّ بِالْحَجِّ، أَوْ جَمَعَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَلَمْ يَحِلُّوا»، ⦗١٣٧⦘ قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَالْعَامَّةِ

1 / 136