348

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الرياض - المملكة العربية السعودية

٣ - قوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ (١).
٤ - قوله ﷺ: (شاهداك أو يمينه) (٢).
المسألة الثالثة: التوجيه:
وجه مشروعية الشهادة: أن الحاجة تدعو إليها؛ لأن من طبائع الناس التجاحد فلو لم تشرع الشهادة ويعمل بها لضاعت الحقوق.
المطلب الثاني خطر الشهادة
وفيه ثلاث مسائل هي:
١ - خطر التحمل.
٢ - خطر الأداء.
٣ - خطر الكتمان.
المسألة الأولى: خطر التحمل:
وفيها فرعان هما:
١ - خطر الامتناع.
٢ - خطر الشهادة بغير علم.
الفرع الأول: خطر الامتناع عن الشهادة:
خطر الامتناع عن تحمل الشهادة: أن الشهادة أحيانا تكون فرض عين كما لو ترتب على تركها ضياع الحق، فإنه يأثم تاركها ويُعرض نفسه للمسائلة كالتخلي عن إنقاذ المعصوم.

(١) سورة الطلاق، الآية: [٢].
(٢) السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الدعوى والبينات (١٠/ ٥٣).

2 / 10