375

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(١).

قال عبد الله: وشهادة رجلين على شهادة رجلٍ أو رجلين في حق أو حقوق جائز(٢)، والله أعلم.

***

= (١٢٢/٣)، و((الاختيار)) (١٤٧/٢).

(١) ((مختصر المزني)) (٣١٠/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢٧/١٧، ٣٣٣)، و((المجموع)) (٢٠ / ٢٣٢).

(٢) ((المدونة)) (٥٤٢/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٤٣٨/٩).

375