374

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

خاصة، فإن نكل استحلف المطلوب فإن حلف برئ، وإن نكل ثبت عليه الحق(١).

قال أبو حنيفة: لا يقضى باليمين مع الشاهد، والأموال وغيرها سواء(٢).

قال الشافعي: إن نكل المطلوب قيل لصاحب الحق: احلف، بعد نكول يكون، فإن حلف استحق الحق(٣).

قال عبد الله: ويحلف الصبي مع الشاهد إذا كبر(٤).

قال أبو حنيفة: لا يحلف مع الشاهد(٥).

قال عبد الله: ويقبل شهادة القوم الذين يلقون اللصوص عليهم، إذا كانوا عدولاً في حد الحرابة(٦).

قال أبو حنيفة: من شهد على لصوص لنفسه فلا يجوز، وإن شهد لغيره وکان عدلاً فهو جائز(٧).

(١) ((الموطأ)) (٧٢١/٢)، و((المدونة)) (٢٤/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٢٥٥/١٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٦٧/٢)، و((الاستذكار)) (١١٦/٧).

(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١١٨/١٦)، و«الهداية)) (١١٦/٣)، و((الاختيار)) (١١١/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٢٥/٦).

(٣) ((الأم)) (١٠١/٧، ٣٩)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٨)، و((الحاوي الكبير)) (١٣٢/١٧)، و((روضة الطالبين)) (٤٣/١٢)، و((المجموع)) (١٥٨،١٥٩/٢٠).

(٤) ((المدونة)) (٢٨/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٥٠٦/١٠)

(٥) ((بدائع الصنائع)) (١٠/٣).

(٦) ((المدونة)) (٥٥٦/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٤١/٤).

(٧) ((المبسوط)) السرخسي (١٢٢/١٦)، و((بدائع الصنائع)) (٢٧٢/٦)، و((الهداية)) =

374