قال الشافعي: من حلف بطلاق امرأة يتزوجها بعينها، فلا شيء عليه وليتزوجها(١).
قال إسحاق: إن قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق، قال: أما إذا نصها بعينها فإن الكف أحب إلي، وإن تقدم عليها [لم أعنفه](٢)، وأما سوى ذلك وقت أو لم يوقت أو سماه فلانة أو لم يسمها، فإن ذلك واضح لا يقع(٣).
قال عبد الله: ومن حرم عليه النساء، فقال: كل امرأة نكحها فهي طالق، فتزوج فلا شيء عليه(٤).
قال أبو حنيفة: يلزمه الطلاق في ذلك كله(٥).
***
= و ((الاستذكار)) (١٨٥/٦).
(١) ((مختصر المزني)) (ص ١٨٨)، و((الحاوى الكبير)) (٥٤/١٠)، و((المجموع شرح المهذب)) (١٧/ ٦١).
(٢) في المخطوط: ((أعتقه))، والمثبت من ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٢٩/٤).
(٣) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (١٦٢٩/٤)
(٤) ((الموطأ)) (٥٨٤/٢)، و((المدونة)) (٧١/٢)، و((الاستذكار)) (١٨٥/٦).
(٥) ((الحجة)) (٢٧٧/٣)، و((المبسوط)) (٣٤٣/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٨٦/٣).