بابُ المتعة
قال عبد الله: ولكل مطلقة متعة حرة كانت أو أمة أو نصرانية، إلا المختلعة والملاعنة والتي تطلق قبل أن تمس وقد فرض لها(١).
قال أبو حنيفة: ليس لمَرَةٍ(٢) فرض لها مهر متعة، وإنما المتعة تجب لمن يفرض لها(٣).
قال عبد الله: وعلى العبد المتعة، ولا يقضي بالمتعة سلطان ولكن يأمرها ويحض عليها وليس لها حد معلوم، قال الله تعالى: ﴿عَلَى الْوُسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ [البقرة: ٢٣٦](٤).
قال الشافعي: يحكم عليه بالمتعة(٥).
قال عبد الله: ومن حلف بطلاق كل امرأة يتزوجها بعينها، أو امرأة من قبيلة، أو فخذٍ سماه، أو بلدٍ ذكره، أو أجل ضربه فبلغه عُمُره، فذلك يلزمه(٦).
(١) ((الموطأ)) (٥٧٣/٢)، و((المدونة)) (٢٣٨/٢، ٢٣٩)، و((الاستذكار)) (١٢٠/٦).
(٢) لغة في امرأة.
(٣) و((المبسوط)) السرخسي (٦١/٦)، و((بدائع الصنائع)) (٣٠٢/٢)، و((الهداية)) (١٩٩/١)، و ((الاختيار)) (١٠٢/٣).
(٤) ((الموطأ)) (٥٧٣/٢)، و((المدونة)) (٢٣٨/٢، ٢٣٩)، و((بداية المجتهد)) (١١٦/٣)، و((الاستذكار)) (١٢٠/٦، ١٢١).
(٥) ((الأم)) (٧/ ٢٧٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٦)، و((الحاوى الكبير)) (٥٤٧/٩)، و((روضة الطالبين)) (٣٢٢/٧)، و((المجموع)) (٣٩١/١٦).
(٦) ((الموطأ)) (٥٨٤/٢)، و((المدونة)) (٧٣/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٤٠٥/٤)، =