276

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

قال عبد الله: وإذا عتقت الأمة تحت العبد فهي بالخيار، إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه ما لم يمسها بعد علمها بعتقها، فإن مسها بعد علمها بعتقها فلا خيار لها(١).

وإذا باع الرجل عبده وله زوجة؛ فهي امرأته حيثما كان ما لم يطلقها، والطلاق إلى العبد، وليس إلى سيده الطلاق(٢).

وإذا اشترى الرجل امرأته انفسخ النكاح، وكانت عنده بملك اليمين(٣).

***

(١) ((الموطأ)) (٥٦٣/٢)، و((المدونة)) (٨٤/٢، ٢٧٨)، و((البيان والتحصيل)) (٢٨١/٥)، و((الاستذكار)) (٦٤/٦)، و((بداية المجتهد)) (٧٦/٣)، و((التمهيد)) (٣/٥٢).

(٢) ((الموطأ)) (٥٧٥/٢)، و((المدونة)) (٢٥٢/٢)، و((الاستذكار)) (١٢٥/٦).

(٣) ((الموطأ)) (٥٤٣/٢)، و((المدونة)) (١٧٤/٢)، و((الاستذكار)) (٥١٧/٥).

276