وإن دخل بها ولم يفرض لها، فلها صداق مثلها، وإن مات عنها قبل أن يدخل بها فلها الميراث ولا صداق لها(١).
قال أبو حنيفة: لها صداق مثلها، وعليها العدة، ولها الميراث.
قال عبد الله: ومن تزوّج امرأة فلا نفقة عليه حتى يدخل بها، فإن دعوه إلى البناء بها والنفقة عليها، فعليه النفقة من يوم سألوه البناء بها(٢).
قال أبو حنيفة: عليه النفقة إذا عقد النكاح، إلا أن يكون قد دفع معجل الصداق فتسقط عنه النفقة.
قال عبد الله: ولا يجوز لمريضٍ أن ينكح حتى يصح(٣).
قال أبو حنيفة: نكاح المريض جائز(٤).
قال عبد الله: ولا يجوز نكاح المولى عليه إلا بإذن وليه(٥).
قال أبو حنيفة: نكاح المولى جائز(٦).
(١) ((الموطأ)) (٥٢٧/٢)، و((المدونة)) (٢٢٤/٤، ٢٣٦، ٢٣٨)، و((الاستذكار)) (٤٢٦/٥).
(٢) ((المدونة)) (١٧٧/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٢٩/٥).
(٣) ((المدونة)) (١٧٠/٢)، و((النوادر والزيادات)) (٥٥٩/٤)، و((البيان والتحصيل)) (٣٧٢/٤)، و((بداية المجتهد)) (٦٩/٣).
(٤) ((الحجة)) (٤٩٥/٣)، و((الإشراف)) لابن المنذر (١٠٦/٥).
(٥) ((المدونة)) (١١٩/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٣٣/٤، ٤٦٣/١٠)، و((التمهيد)) (١٠٦/١٩).
(٦) ((الحجة)) (٤٣٦/٣)، و((المبسوط)) السرخسي (٢١٢/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٢٤١/٢)، و((الهداية)) (١٩٣/١)، و((الاختيار)) (٩٤/٣).