257

Al-Mukhtasar Al-Saghir fi Al-Fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Tifaftire

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Daabacaha

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1433 AH

Goobta Daabacaadda

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

Gobollada
Masar

نصف ما أعطاها عيناً؛ لأنَّ على المرأة أن تتجهز للرجل بما يصلح الناس في بيوتهم(١).

قال أبو حنيفة: عليها أن ترد نصف الصداق، والشيءُ الذي اشترته لها ؛ لقول الله ﷻ ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧]، ولم يقل نصف ما اشترت.

قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٢).

قال عبد الله: ولا بأس أن يُنكح الرجلُ الرجلَ ابنته ويفوض إليه، فإن فرض لها شيئاً فرضيت فهو صداقها، وإن سخطت فهو بالخيار، إن شاء أعطاها صداق مثلها ودخل بها إن شاءت، وإن أبت، وإن شاء طلقها لا يلزمه غير ذلك(٣).

قال أبو حنيفة: وليس التفويض بشيء، ولها صداق مثلها، فإن وقع الطلاق قبل الدخول فعليه المتعة.

قال الشافعي: ليس للأب أن يزوج ابنته بغير صداق، فإن فعل فلها صداق المثل، والنكاح جائز(٤).

قال عبد الله: فإن طلقها ولم يفرض لها فلها المتعة ولا صداق لها،

(١) ((المدونة)) (١٥٨/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٣٥٠/٥)، و((بداية المجتهد)) (٥٠/٣).

(٢) ((الأم)) (٦٥/٥)، و((المجموع)) (٣٦٣/١٦).

(٣) ((المدونة)) (١٦٣/٢، ١٦٧) و((البيان والتحصيل)) (٣٩١/٤)، و((بداية المجتهد)) (٤٣/٣).

(٤) ((الأم)) (٧٤/٥)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٨٣)، و((الحاوي الكبير)) (٤٧٤/٩)، و((روضة الطالبين)) (٢٧٧/٧)، و((المجموع)) (٣٧٢/١٦).

257