The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Useful Compendium in Imami Jurisprudence
Ibn Xasan Muhaqqiq Hilli (d. 676 / 1277)المختصر النافع في فقه الإمامية
Daabacaad
الثانية - الثالثة
Sanadka Daabacaadda
1402 - 1410
المعقود عليها فالقول قول الأب، وعليه أن يسلم إليه التي قصدها في العقد إن كان الزوج رآهن.
وإن لم يكن رآهن فالعقد باطل.
وأما الآداب فقسمان:
(الأول) آداب العقد.
ويستحب له أن يتخير من النساء البكر العفيفة الكريمة الأصل، وأن يقصد السنة لا الجمال والمال فربما حرمهما.
ويصلي ركعتين ويسأل الله تعالى أن يرزقه من النساء أعفهن وأحفظهن وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة.
ويستحب الإشهاد والإعلان والخطبة أمام العقد وإيقاعه ليلا.
ويكره والقمر في العقرب، وأن يتزوج العقيم.
(القسم الثاني)، في آداب الخلوة:
يستحب صلاة ركعتين إذا أراد الدخول، والدعاء، وأن يأمرها بمثل ذلك عند الانتقال، وأن يجعل يده على ناصيتها ويكونا على طهر، ويقول: اللهم على كتابك تزوجتها إلى آخر الدعاء، وأن يكون الدخول ليلا، ويسمى عند الجماع، وأن يسأل الله تعالى أن يرزقه ولدا ذكرا.
ويكره الجماع ليلة الخسوف ويوم الكسوف، وعند الزوال، وعند الغروب حتى يذهب الشفق، وفي المحاق، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس، وفي أول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان، وفي ليلة النصف، وفي السفر إذا لم يكن معه ماء للغسل، وعند الزلزلة والريح الصفراء والسوداء، ومستقبل القبلة ومستدبرها، وفي السفينة، وعاريا، وعقيب الاحتلام قبل الغسل أو الوضوء، والجماع، وعنده من ينظر إليه، والنظر إلى فرج المرأة، والكلام عند الجماع بغير ذكر الله تعالى.
Bogga 171
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 308