170The Useful Compendium in Imami Jurisprudenceالمختصر النافع في فقه الإماميةIbn Xasan Muhaqqiq Hilli - 676 AHالمحقق الحلي - 676 AHDaabacaadالثانية - الثالثةSanadka Daabacaadda1402 - 1410NoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaCiraaq•Imbaraado iyo WaqtiyoIlkhanidsوأما الحكم فمسائل:(الأولى) لا حكم لعبارة الصبي ولا المجنون ولا السكران.وفي رواية: إذا زوجت السكري نفسها ثم أفاقت فرضيت به أو دخل بها وأقرته كان ماضيا.(الثانية ) لا يشترط حضور شاهدين (1) ولا ولي، إذا كانت الزوجة بالغة رشيدة على الأصح.(الثالثة) لو ادعى زوجية امرأة وادعت أختها زوجيته، فالحكم لبينة الرجل إلا أن يكون مع المرأة ترجيح من دخول أو تقديم تاريخ.ولو عقد على امرأة وادعى آخر زوجيتها لم يلتفت إلى دعواه إلا مع البينة.(الرابعة) لو كان لرجل عدة بنات فزوج واحدة ولم يسمها ثم اختلفا فيBogga 170NuqulLa wadaagWeydiiso AI