469

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> المصنف (1)، وقال سلار: وهو الأثبت (2).

(ب): أقله ما يجب في النصاب الثاني، وهو مذهب أبي علي (3)، والسيد في المسائل المصرية (4).

(ج): لا حد له وهو مذهب السيد في الجمل (5)، واختاره ابن إدريس (6)، والعلامة في المختلف (7).

احتج الأولون: بصحيحة أبي الولاد الحناط عن الصادق (عليه السلام) قال:

سمعته يقول: لا تعط أحدا من الزكاة أقل من خمسة دراهم فصاعدا (8).

ومثلها رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: لا يجوز دفع الزكاة أقل من خمسة دراهم فإنها أقل الزكاة (9) وحملهما العلامة</div>

Bogga 540