468

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

الخامسة: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر. ولا حد للأكثر، فخير الصدقة ما أبقت غنى.

السادسة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيار، ولا بأس أن يعود إليه بميراث وشبهه.

<div>____________________

<div class="explanation"> وقال العلامة في التذكرة: ولو قيل يرثه الإمام كان وجها، لأن الفقراء لا يملكون، ثم ساق كلام المصنف إلى أن قال: والرواية ضعيفة السند، لأن في طريقها ابن فضال، وابن بكير، وهما فطحيان (1) وتوقف في المختلف (2).

قال طاب ثراه: أقل ما يعطى الفقير ما يجب في النصاب الأول، وقيل: ما يجب في الثاني، والأول أظهر.

أقول: هنا ثلاثة أقوال:

(ألف): إن أقله ما يجب في النصاب الأول خمسة دراهم، أو نصف دينار. وهو مذهب الشيخين (3)، وابني بابويه (4)، والمرتضى في الإنتصار (5)، واختاره</div>

Bogga 539