445

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

وما يسقى بالنواضح والدوالي ففيه نصف العشر. ولو اجتمع الأمران حكم للأغلب، ولو تساويا أخذ من نصفه العشر، ومن نصفه نصف العشر، والزكاة بعد المؤونة.

<div>____________________

<div class="explanation"> أحدهما: أنه وقت تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا، وهو قول المصنف (1)، وفاقا لأبي علي (2) والثاني: عند احمرار الثمرة أو اصفرارها أو اشتداد الحب وانعقاد الحصرم، وهو الذي عليه الأصحاب.

احتج المصنف بأصالة براءة الذمة من الوجوب إلا مع تحقق السبب، ولا يقين قبل كونه تمرا، لتعلق الوجوب بما يسمى تمرا، لا بما يسمى بسرا.

احتج الباقون: بعموم قوله (عليه السلام): فيما سقت السماء العشر (3).

ولأن اللغة نصوا على أن البسر نوع من التمر، ومن أوجب في الثمرة أوجبها في الحب.

وتظهر الفائدة في مسائل.

(ألف): لو مات بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق، فلا زكاة على الأول، و يجب على الثاني، ويقسط التركة على الدين والزكاة لتساويهما، وقيل: بل يقدم الزكاة لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، ولقوله (عليه السلام): (لدين الله أحق أن يقضى) (4).</div>

Bogga 516