444

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

القول في زكاة الغلات لا تجب الزكاة في شئ من الغلات الأربع حتى تبلغ نصابا. وهو خمسة أوسق وكل وسق ستون صاعا، يكون بالعراقي ألفين وسبعمائة رطل. ولا تقدير فيما زاد، بل تجب فيه وإن قل.

ويتعلق به الزكاة عند التسمية حنطة أو شعيرا أو زبيبا أو تمرا، وقيل: إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر، أو انعقد الحصرم، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة، وجمعت الثمرة، ولا تجب في الغلات إلا إذا نمت في الملك. ولا ما يبتاع حبا، أو يستوهب، وما يسقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر، <div>____________________

<div class="explanation"> وبرواية يحيى بن أبي العلاء، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: في عشرين دينارا نصف مثقال (1).

احتج الفقيه، بأصالة البراءة، وبما رواه محمد بن مسلم، وأبو بصير، وبريد والفضيل، عنهما (عليهما السلام) قالا: في الذهب في كل أربعين مثقالا، وليس في أقل من أربعين مثقالا شئ (2).

قال طاب ثراه: ويتعلق به الزكاة عند تسميته حنطة أو شعيرا أو تمرا أو زبيبا.

وقيل: إذا أحمر ثمر النخل أو أصفر أو انعقد الحصرم، ووقت الإخراج إذا صفت الغلة وجمعت الثمرة.

أقول: اختلف الأصحاب في وقت تعلق الوجوب بالغلات على قولين.</div>

Bogga 515