180

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما: أن عليه الإعادة.

<div>____________________

<div class="explanation"> حينئذ، لسقوط التكليف عند تعذره، والفرض ذلك ، والمؤثر في وجوب الصلاة هنا موجود مع الفعل، لا متأخر عنه، فإنا نحكم بوجوب الصلاتين عليه، إحديهما بالاشتباه، والأخرى بالأصالة.

تذنيب لو حضر وقت الصلاتين، كالظهرين. هل يصليهما في أحدهما، ثم ينزعه و يعيدهما في الآخر. أو يصلي الصلاة الأولى فيهما مرتين، ليقطع ببراءته منها، ثم يصلي الأخرى فيهما؟ بالأول قال العلامة في التحرير (1)، وبالثاني قال ولده فخر المحققين في درسه طاب ثراهما.

قال طاب ثراه: ولو نسي في حال الصلاة فروايتان، أشهرهما أن عليه الإعادة.

أقول: هنا روايتان:

(ألف): الإعادة مطلقا. وهو مذهب المفيد (2)، والسيد (3)، واختاره المصنف (4)، والعلامة (5)، لأن النسيان مستند إلى التفريط، فإنه كان قادرا</div>

Bogga 244