179

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

<div>____________________

<div class="explanation"> وجه يقع عليه الصلاة فلا يؤثر فيه ما يتأخر (1).

والثاني: وجوب الصلاة الواحدة في كل منهما. وهو اختيار الشيخ في المبسوط (2)، المصنف (3)، والعلامة (4)، لوجوه:

(ألف): أنه متمكن من الصلاة في ثوب طاهر، فيجب عليه. وبالصلاة فيهما مرتين، يحصل المأمور.

(ب): إن تكرار الصلاة في صورة اشتباه القبلة، إن كان واجبا وجب هنا، والمقدم حق، فالتالي مثله.

بيان الشرطية: أن المقتضي موجود وهو الاشتباه، مع إمكان الإتيان بما وقع فيه الاشتباه. وهذا من باب اتحاد طريق المسألتين.

(ج): ما رواه صفوان بن يحيى في الحسن عن أبي الحسن (عليه السلام) قال:

كتبت إليه أسأله عن رجل كان معه ثوبان فأصاب أحدهما بول ولم يدر بأيهما هو، وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع؟ قال: يصلي فيهما جميعا (5).

والجواب: عما تمسك به ابن إدريس، بالمنع من وجوب علمه بطهارة الثوب</div>

Bogga 243