125

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

السابعة: لا يغسل الرجل إلا الرجل وكذا المرأة ويغسل الرجل بنت ثلاث سنين مجردة، وكذا المرآة ويغسل الرجل محارمه من وراء الثياب، وكذا المرأة.

الثامنة: من مات محرما كان كالمحل، لكن لا يقرب الكافور.

التاسعة: لا يغسل الكافر ولا يكفن ولا يدفن بين مقبرة المسلمين.

العاشرة: لو لاقى كفن الميت نجاسة غسلت ما لم يطرح في القبر، وقرضت بعد جعله فيه.

<div>____________________

<div class="explanation"> يستهل (1)، وللشافعي كالقولين (2)، وعند أحمد يجب مع الصلاة عليه (3).

وهو ممنوع إلا أن يستهل.

واحتج أصحابنا على الحكم الأول: بأنه كان حيا، فيجب غسله (4) وبما رواه زرارة، عن سماعة، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن السقط إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل والكفن واللحد؟ قال: نعم، كل ذلك يجب عليه إذا استوى (5).

ولا يضعف بسماعة، لعدم المعارض.

وعلى الثاني: ما رواه الترمذي عن النبي (صلى الله عليه وآله) قال: الطفل لا يصلى عليه ولا يورث حتى يستهل (6).</div>

Bogga 187