124

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Tifaftire

مجتبى العراقي

Daabacaha

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1407 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Qara Qoyunlu

قال الشيخان: ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة. ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

<div>____________________

<div class="explanation"> في المعتبر يؤذن بعدم الخياطة (1).

احتج الموجبون: بما رواه الشيخ عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة: يخرج الولد و يخاط بطنها (2).

وهي مقطوعة.

احتج الآخرون: بأصالة براءة الذمة، وضعف الرواية بالقطع.

قال المصنف في المعتبر: (وإنما قلنا: وفي رواية: ويخاط الموضع لأنها رواية ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، موقوفة عليه، فلا يكون حجة. ولا ضرورة إليه، لأن مصيرها إلى البلى)) (3).

والأقرب: الوجوب، لما فيه من ستر الميتة، واستدراك المثلة الحاصلة بالشق، ولاشتماله على حفظ أمعائها وجمع أجزائها ومنعها عن التفرق والتبدد، وللعمل بالرواية.

قال طاب ثراه: قال الشيخان، ولا يغسل السقط إلا إذا استكمل شهورا أربعة:

ولو كان لدونها لف في خرقة ودفن.

أقول: لا خلاف بين الأصحاب في ذلك، وذكره للشيخين تفخيما لهما. وإنما الخلاف فيه مع العامة، فمذهب أبو حنيفة ومالك أنه يلف في خرقة ويدفن إلا أن</div>

Bogga 186