388

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الخاص، أو الاختلاف في وقت قديم جهلت شروطه ووجد تعامل قديم على شيءٍ(١).

ومن الجزئيات التطبيقية لهذه القاعدة:

١ - إذا كان لرجل ميزاب في طريق خاص، فإن كان قديماً ترك على حاله، وإن كان حديثاً فلكل أحد أن يهدمه(٢).

٢ - لو كان لواحدٍ علو ولآخر سفل تحته، وللعلو مرتفق قديم تنزل فيه أوساخه بواسطة أنابيب قديمة داخل حائط السفل، فلا يجوز لصاحب السفل أن يمنع صاحب العلو في المرتفق المذكور، ويكلفه رفعه، بل يبقى على ما كان عليه؛ لأن القديم يبقى على قدمه(٣).

٣ - لو كان لواحد حق المرور في أرض آخر، فليس لصاحب الأرض أن يمنعه من المرور أو العبور(٤)، لأن القديم يبقى على قدمه.

٤ - لو كان لشخص جناح في داره، ممدود على أرض غيره، وكان ذلك الجناح قديماً لا يعرف أحد من الحاضرين مبدأ لحدوثه فليس لصاحب الأرض أن يمنع صاحب الدار من مد جناحه، إذا كان قديماً، لأن القديم يترك على قدمه(٥).

٥ - إذا كان لشخص جدول، أو مجرى ماء في أرض آخر، وكان جارياً بحق، فلا يجوز لصاحب الأرض منعه قائلاً: لا أدعه يجري فيما بعد(٦)، لأنه ما دام قديماً وبحق، فإنه يبقى لأن القديم يبقى على قدمه.

(١) شرح المجلة للأتاسي ٢٣/١.

(٢) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٦٧١، وانظر المادة ١٢٢٩، من مجلة الأحكام العدلية.

(٣) المصدر السابق ص ٦٧٣، عن الحامدية.

(٤) المصدر السابق ص ٦٧٢، وانظر المادة ١٢٢٥ من مجلة الأحكام العدلية.

(٥) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ٤٩.

(٦) شرح المجلة لسليم رستم باز ص ٦٧٣ شرح المادة ١٢٢٨ من مجلة الأحكام العدلية ((عن الحامدیة)».

386