381

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

المفاسد: جمع مفسدة، وهي ضد المصلحة التي هي المنفعة، فالمفسدة: المضرة.

أولى: أجدر وأرجح.

جلب: سوق الشيء والمجيء به من موضع إلى موضع(١).

والمعنى الإجمالي للقاعدة: أن دفع المفاسد والأضرار أرجح وأجدر بالتقديم في الغتيان بها من المجيء بالمصالح أو المنافع، فإذا تعارضت مفسدة ومصلحة، قدم دفع المفسدة غالباً، بشروط في ذلك.

الفرع الثاني: أركان القاعدة وشروطها:

هذه القاعدة قضية حملية موجبة موضوعها الذي هو ركنها الأول (درء المفاسد)، ومحمولها الذي هو ركنها الثاني: أولى من جلب المصالح، أي مقدم على جلب المصالح.

أما شروطها ففيها تفصيل، يضاف إلى ما سبق ذكره من شروط القاعدة بوجه عام.

وقد ذكر العلائي (ت٧٦١هـ)، أن هذه القاعدة تطبق إذا تمحضت أو كانت غالبة، ولم يكن من الممكن أن يؤتى بالأمرين، أي المصالح والمفاسد، بمعنى أنه لا يمكن أن يجتمعا في التصرف الواحد.

أما إذا اجتمع في التصرف الواحد المصالح والمفاسد وأمكن تحصيل المصالح ودرء المفاسد، فيتعين ذلك.

وأما إذا لم يكن من الممكن أن يجتمعا في التصرف الواحد، فههنا مجال النظر، وذلك على ثلاثة أنواع:

  1. أن تكون المفسدة غالبة على المصلحة، أي تكون المفسدة أعظم

(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط، ومعجم المصطلحات والألفاظ الفقهية.

379