380

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

الفرع الرابع: من تطبيقات القاعدة:

١ - إذا كان الحائط ضعيفاً وآيلاً للسقوط، فإنه يجب نقضه على مالكه، دفعاً للضرر العام(١).

٢ - جواز تسعير السلع الغذائية بسعر معتدل، وبمعرفة أهل الخبرة، إذا تجاوز مالكوها الحد المعقول، وباعوها بالغبن الفاحش(٢).

٣ - جواز الحجر على الطبيب الجاهل(٣)، ومثله المغني الماجن، والمكاري المفلس، ومنعهم من مزاولة أعمالهم دفعاً للضرر العام.

٤ - المنع من فتح مطبخ بين البزازين، أو إنشاء ورشة حدادة، أو نجارة، أو إصلاح سيارات، أو ما شابه ذلك في المنطقة السكنية(٤).

٥ - هدم البيوت المجاورة للحريق منعاً للسراية(٥).

٦ - إجبار المحتكر للطعام على بيع طعامه، وإخراجه للناس عند الحاجة إليه(٦).

المطلب الثامن: قاعدة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح(٧):

الفرع الأول: معنى القاعدة:

درء: دفْع، يقال: درأت الشيء درءاً من باب نفع دفعته، ودارأته دافعته.

(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤٣، وشرح المجلة للأتاسي ٦٧/١، ودر الحكام ٣٦/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١.

(٢) شرح القواعد الفقهية ص ١٤٤، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٦٧، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١.

(٣) المصادر السابقة.

(٤) شرح المجلة للأتاسي ٦٨/١، ودرر الحكام ٣٦/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤٤.

(٥) شرح المجلة للأتاسي ٦٧/١، ودرر الحكام ٣٦/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١.

(٦) شرح القواعد الفقهية ص ١٤٤، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣١.

(٧) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٧، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٩٠، ونص المادة ٣٠، من مجلة الأحكام العدلية، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢، ودرر الحكام ١/ ٣٧، وشرح المجلة للأتاسي ١/ ٧٠.

378