The Detailed Explanation of Fiqh Principles
المفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
Noocyada
•Legal Maxims
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
The Detailed Explanation of Fiqh Principles
Yacqub Ba Husaynالمفصل في القواعد الفقهية
Daabacaha
دار التدمرية
Daabacaad
الثانية
Sanadka Daabacaadda
1432 AH
Goobta Daabacaadda
الرياض
بن الحسن - رحمهما الله - مع اختلافهما في تحديد وقت احتساب القيمة، هل هو آخر أيام الرواج، كما هو رأي محمد بن الحسن (ت١٨٩هـ)، أم يوم القبض، كما هو رأي أبي يوسف (ت١٨٢هـ)، الذي عليه الفتوى عند الحنفية(١).
٢ - الرد بالعيب، وجميع أنواع الخيارات من اختلاف الوصف المشروط والتغرير وإفلاس المشتري وما شابه ذلك(٢).
٣ - تشريع الشفعة دفعاً لضرر القسمة(٣)، ولضرر بعض الجيران السيّئين.
٤ - فسخ النكاح بالعيوب أو الإعسار، أو غير ذلك(٤).
٥ - تضمين الناصب بأعلى القيم، زجراً للتعدي على الناس في أموالهم، ودفعاً للضرر عنهم(٥).
والكلام عنها في أربعة فروع:
الضرر سبق بيانه في شرح القاعدة الأم.
والدفع: في اللغة هو التنحية والإبعاد، يقال: دفعت الأذى عنه، أي أبعدته ونحيته(٧).
(١) شرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٢٥.
(٢) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٢، والأشباه والنظائر لابن نجيم ص ٨٥.
(٣) المصدران السابقان.
(٤) المصدران السابقان.
(٥) المجموع المذهب ص ٣٧٨، والمصدران السابقان.
(٦) ترتيب اللآلي في سلك الأمالي ص ٨١٠، وبصيغة ((الضرر مدفوع بقدر الإمكان)) المادة ٣١، من مجلة الأحكام العدلية، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٥٣، ودرر الحكام ٣٧/١، وشرح المجلة للأتاسي ٧١/١، وشرح المجلة لسليم رستم باز ص ٣٢.
(٧) المصباح المنير.
359