356

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

أخذ أموال الناس والاعتداء عليهم، وحدّ القذف لدفع مفسدة انتهاك الأعراض، وحدّ الشرب لما يترتب عليه من ضرر الوقوع في المفاسد عند زوال العقل، وقتل المرتد لما في ذلك من مفسدة التعدي على الدِّين(١).

ومما يتعلق بذلك تشريع التعزيرات والكفارات زجراً عن التعدي، وإلحاق الضرر بما جاء الدِّين للمحافظة عليه.

٥ - وفي مجال النظام العام وتنظيم الدولة وجهاز الحكم: اشترط نصب الإمام الأعظم، ونوابه من الأمراء والقضاة والولاة، لدفع الظلم عن الضعفاء، والأخذ على أيدي الجناة والبغاة لدفع ضررهم، ودفع الصائل من الآدمي والحيوان، والقضاء بين الخلق لدفع ضرر الاستيلاء على الحقوق، ولفض النزاع بين الأشخاص(٢).

(١) المجموع المذهب ص ٣٧٨، ٣٧٩، والقواعد للحصني ٣٣٥/١، ٣٣٦، والأشباه والنظائر للسيوطي في بعض ما ذكر من الأحكام ص ٩٣.

(٢) المجموع المذهب ص ٣٨١، والقواعد للحصني ٣٣٨/١.

354