341

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

فهذا ضرر موهوم لا يلتفت إليه(١).

على أن هذا مخالف لما ثبت بالنص عن النبي ﷺ الداعي إلى التناسل وتكثير الولد، فهو من هذه الناحية غير معتد به أيضاً(٢)والمسألة في محل النظر، فبيع السلاح في زمن الفتنة هل هو من الضرر الموهوم أو إنه ضرر حقيقي، أو يغلب على الظن ضرره؟ ينظر في ذلك من أجل تطبيق القاعدة، أما بيع السلاح لأهل الحرب، أو للأعداء فهو واضح الضرر، وليس أمراً موهوماً، ولهذا يحرم بيعه لهم(٣).

٢ - أن لا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر.

وعلى هذا الشرط بنيت قاعدة إن ((الضرر لا يزال بالضرر(٤)، و نصت المادة ٢٥ من مجلة الأحكام الأحكام العدلية على أن ((الضرر لا يزال بمثله)) (٥)، و بالأولى أن لا يزال بما هو أكثر ضررا منه (٦)، و حاصل ذلكك أن الضرر يزال بما لا ضرر فيه على

(١) القواعد الكلية والضوابط الفقهية للدكتور محمد عثمان شبير ص ١٧١، والضرر في الفقه الإسلامي لأحمد موافي ص ٧٢٢.

(٢) روى أحمد عن أنس رفعه: ((تزوجوا الودود الولود، إني مكاثر الأنبياء يوم القيامة)) وصححه ابن حبان. انظر: كشف الخفاء ومزيل الإلباس ٣٦٢/١، ورواه أبو داود والنسائي عن معقل بن يسار. انظر: الجامع الصغير ١٣٠/١، ورواه البيهقي في شعب الإيمان بلفظ: «تزوجوا فإني مكاثر الأمم، ولا تكونوا كرهبان النصارى)) وهو حديث ضعيف انظر: المصدر السابق.

(٣) الضرر في الفقه الإسلامي للدكتور أحمد موافي ص ٧٢٥.

(٤) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٩٥.

(٥) درر الحكام ٣٥/١، وشرح القواعد الفقهية للزرقا ص ١٤١.

(٦) المصدران السابقان.

339