304

The Detailed Explanation of Fiqh Principles

المفصل في القواعد الفقهية

Daabacaha

دار التدمرية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1432 AH

Goobta Daabacaadda

الرياض

٧ - الأصل في الأرض وما تولد فيها الطهارة(١).

ويشمل ذلك كل ما فيها من تراب ورمال وأحجار وسباخ ومعادن(٢).

٨ - الأصل في الحيوانات الطهارة(٣).

وقد استثني من هذا الأصل الكلب والخنزير وفروعهما، أو فرع أحدهما من غيره(٤).

٩ - الأصل في الجمادات الطهارة(٥).

ويستثنى من ذلك المسكرات، أو ما استحال إلى نتن أو إسكار، قال ابن السبكي: ((قاعدة: الجمادات طاهرة إلا المستحيل إلى نتن أو إسكار))(٦).

١٠ - الأصل في النباتات الطهارة(٧).

واستثني من ذلك المسكرات، وعللوا هذا الاستثناء بأن المسكر مما أُمر باجتنابه، والقول بالنجاسة يفضي إلى الاجتناب، والمفضي إلى المطلوب مطلوب(٨).

(١) الذخيرة ١/ ١٧٠.

(٢) رسالة في القواعد الفقهية للسعدي ص ٢٢.

(٣) الوجيز ٦/١، والأشباه والنظائر لابن الوكيل ٢٩٧/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٢١٨، ومختصر من قواعد العلائي وكلام الأسنوي ص ٩٩، وقواعد الحصني ص ٧٠٥، ٧٠٦ من القسم الأول.

(٤) المصادر السابقة.

(٥) الوجيز ٦/١، وقواعد الأحكام ١٣٩/٢، والذخيرة ١٧٠/١، والأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١.

(٦) الأشباه والنظائر لابن السبكي ٢١٨/١.

(٧) الذخيرة ١٧٠/١.

(٨) المصدر السابق.

302